ميرزا حسين النوري الطبرسي
48
مستدرك الوسائل
فأمرها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ان تقعد ثمانية عشر يوما ، فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل " . 1367 / 4 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " تقعد النفساء أربعين يوما ، فإذا جاوزت أربعين يوما اغتسلت وصلت ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها " . قلت : الخبر محمول على التقية كغيره مما دل عليه ، أو ما بين الأربعين والثلاثين أو الخمسين مما ضبط في الأصل ، والعمل على عشرة ، والاحتياط إلى الثمانية عشر . 2 - ( باب ان الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات إن لم تقدر على الصلاة مع الوجع ) 1368 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ما كان الله عز وجل ليجعل حيضها مع حمل ، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع
--> 4 - الجعفريات ص 25 . الباب - 2 1 - الجعفريات ص 25 .